الشيخ الأنصاري
144
كتاب النكاح
المستلزمة لتحقق الولاية بتولية الموصي ، فإن ( 1 ) عزل الوصي عن ذلك مع تولية الموصي تبديل لوصيته ، وبما ورد مستفيضا في تفسير ( من بيده عقدة النكاح ) حيث فسر بالأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ( 2 ) . ورد في الرياض عموم آية التبديل بأن الضمير في ( بدله ) راجع إلى الايصاء للوالدين والأقربين ، المتقدم ذكرهم في آية الوصية ، فلا يعم مطلق التبديل ( 3 ) . وهو ضعيف للأخبار المستفيضة ( 4 ) المشتملة على استدلال المعصوم في أحكام كثيرة من الوصايا بعموم الآية ، فلا بد من إرجاع ضمير ( بدله ) إما إلى مطلق الايصاء ، وإما إلى خصوص الايصاء للوالدين والأقربين ، لكن مع إناطة حكم الإثم بأصل تبديل الايصاء لا خصوص هذا الايصاء ، بأن يجعل المورد خاصا والمناط عاما ، فالانصاف أن الآية ظاهرة في المدعى ولو بمعونة الأخبار المشتملة على الاستدلال بها . وأما الأخبار المفسرة لمن بيده عقدة النكاح ، فلا يخفى ضعف دلالتها ، لأن المراد بمن في يده عقدة النكاح : إما أن يكون هو المستقل في عقدة النكاح ، بحيث لا يكون لغيره فيها مدخل ، فيختص حينئذ بمن ثبت له بأصل الشرع الولاية القهرية
--> ( 1 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : فإن عزل . . . لوصيته . ( 2 ) الوسائل 14 : 213 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 . ( 3 ) الرياض 2 : 81 . ( 4 ) الوسائل 13 : 411 - 415 ، الأبواب 32 و 33 و 35 من أبواب أحكام الوصايا .